الشيخ المنتظري
38
كتاب الزكاة
[ حكم المجنون في بعض الحول ] أو بعضه ولو أدوارا ( 1 ) بل قيل : ان عروض الجنون آنا مّا يقطع الحول . لكنه مشكل ، بل لا بدّ من صدق اسم المجنون وانه لم يكن في تمام الحول عاقلا ، والجنون آنا مّا بل ساعة وأزيد لا يضر لصدق كونه عاقلا .